السيد الخميني
117
التعادل والترجيح
وما يمكن أن يقال : من أنّ أصالة العموم في الرتبة المتقدّمة على أصالة الإطلاق ، فهي في تلك الرتبة لا معارض لها ، فالقاعدة تقتضي حفظ العموم ؛ لعدم المعارض ، وارتكابِ خلاف الأصل في الإطلاق ، كلام شعريّ ؛ لأنّ التقدّم الرتبيّ ليس موضوعاً لحكم العقلاء في باب الظواهر والمباحث العرفيّة ، ولا ينبغي الخلط بين العقليّات والعرفيّات .